لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
28
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
أقسام الوضع ولا محالة فمدلول الهيئة معنى جزئي لا يقبل الإطلاق والتقييد « 1 » . واستشكل فيه بوجوه : 1 - عدم تمامية المقدمة الثانية ، وكون الموضوع له في المعاني الحرفية كالموضوع له في الأسماء عامّا ، فلا يكون مفاد الهيئة جزئيا ، فهو قابل للإطلاق والتقييد « 2 » . 2 - إنّه لو سلّم أنّ مفاد الهيئة جزئي وغير قابل للتقييد فإنّما هو إذا أنشئ أولا غير مقيّد ثم أريد تقييده ، وأمّا إذا أنشئ من أوّل الأمر مقيدا فلا إشكال فيه لعدم منافاة ذلك لجزئيّته « 3 » . 3 - إنّ تعليق الجزئي وتقييده ممكن واقعا ، فزيد قابل للتقييد بالنظر إلى طوارئه وحالاته ، ولهذا تجري فيه مقدمات الحكمة إذا وقع موضوعا للحكم « 4 » . ووجوب الحج قابل للتعليق بالنظر إلى الاستطاعة مثلا . الدليل الثاني : كون مفاد الهيئة من الأمور غير المستقلة في اللحاظ : إنّ اتصاف مفاد الهيئة بالاطلاق أو التقييد غير ممكن ، لأن التقييد يتوقف على لحاظ المعنى استقلاليا فلا يعقل تقييد مفاد الهيئة ، لأن مفاد الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي مما لا يمكن أن يلتفت اليه بما هو معنى حرفي لكونه مغفولا عنه في حال الاستعمال « 5 » . وحيث إن الاطلاق هو عدم تقييد ما أمكن له التقييد فاطلاق الهيئة أيضا غير ممكن .
--> ( 1 ) - راجع مطارح الأنظار : 45 . ( 2 ) - الكفاية : 11 و 97 . ( 3 ) - الكفاية : 97 ، ونهاية الأصول : 175 . ( 4 ) - مناهج الوصول 1 : 352 . ( 5 ) - فوائد الأصول 1 : 181 ، ونهاية الأصول : 170 و 176 .